السيد حسن الطباطبائي

286

كتاب الحج

حج أو عمرة ، فإنه نوع تعيين ( 1 ) . وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد . [ مسألة لا يعتبر فيها نية الوجه ] ( مسألة : 4 ) لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب ( 2 ) إلا إذا توقف